السيد الخوئي
147
كتاب الطهارة
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 . والتعبير بالمرسلة على اصطلاح المشهور وإلا فعند السيد الأستاذ فهي معتبرة ، ويأتي التعرض لسندها مفصلا عن قريب إن شاء الله .
السيد الخوئي
147
كتاب الطهارة
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 . والتعبير بالمرسلة على اصطلاح المشهور وإلا فعند السيد الأستاذ فهي معتبرة ، ويأتي التعرض لسندها مفصلا عن قريب إن شاء الله .